الإجابة:
هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار؛ إذا شبهها بمن تحرم عليه
كأمه وأخته؛ فإنه يكون بذلك مظاهرًا، والمظاهر قد بيّن الله سبحانه
حكمه في قوله: {وَالَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَن لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن
يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا} [سورة المجادلة: آية3، 4].
فالذي يجب على السائل بناء على ما ذكر أن يكفر كفارة الظهار قبل أن
يمس زوجته: إما بعتق رقبة؛ إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع؛ فإنه
يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من
الأعذار التي تحول بينه وبين الصيام؛ فإنه ينتقل إلى الإطعام (إطعام
ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره).
ولكن؛ ليعلم أن هذه الأمور الثلاثة على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل عن
العتق؛ إلا إذا لم يقدر عليه، ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام؛ إلا إذا
لم يستطعه، وهذه أمانة في ذمته؛ فلا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفِّر
هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى.
على أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار؛ لأنها كما
قال سبحانه وتعالى: {مُنكَرًا مِّنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا} [سورة المجادلة: آية 2]؛ فالظهار
منكر وحرام وزور، لا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، لكن إذا وقع هذا وتلفظ
به؛ فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي
ذكرناه.
وكونه يدّعي أنه في حالة غضب، لابدّ من مراجعة المفتي، أو القاضي
بنفسه شخصيًّا ليعرف حقيقة الأمر.