حكم نقل الدم بين الزوجين أو بين كافر ومسلم

هل يجوز نقل الدم من الزوج إلى زوجته، وهل ينقل من شخص ثاني إلى ثاني ولو اختلفت ديانتهم، مثل من مسلم إلى شيوعي أو من شيوعي إلى مسلم؟

الإجابة

لا حرج في نقل الدم إذا دعت الحاجة إليه إذا قرر الأطباء الحاجة إليه وأن ناسب دم هذا دم هذا فلا بأس سواء كان من زوجة إلى زوجها، أو من زوج إلى زوجته، أو من كافر إلى مسلم أومن مسلم إلى كافر، لا بأس بهذا إلا أن يكون الكافر حربياً تدعوا الشريعة إلى قتله فلا ينقل له شيء، أما إذا كان الكافر ذمياً أو معاهداً أو مستعملاً فلا حرج, فالحاصل أن نقل الدم لا يؤثر ما هو مثل الرضاع، الرضاع إذا تمت شروطه أثر وحصل به التحريم أما نقل الدم فلا ليس مثل الرضاع، فلا بأس أن ينقل الدم من الزوج إلى الزوجة، أو من الزوجة إلى الزوج.