حكم قص الرجل المحرم شعره بنفسه

يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟

الإجابة

لا حرج لو قصر عن نفسه لا حرج، لو قصر عن أخيه المحرم ولو لم يحرم، لأنه شيء مأذون فيه، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام أو في الحج والعمرة أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه، لأنه فعل أمراً مشروعاً.