حكم الفصل بين التراويح والقيام

السؤال: ما حكم الفصل في قيام الليل في العشر الأخير من رمضان بين صلاة التراويح والقيام؟

الإجابة

الإجابة: ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الفصل، ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضاً، بل هو مما حدث بعد ذلك، تخفيفاً على الناس لما ضعفت الهمم وقصرت عن طول القيام.

ولقد عُرف هذا الفصل بين التراويح والقيام عند بعض أهل العلم بالتعقيب، قال ابن رجب في فتح الباري (7/113): "التعقيب في رمضان: وهو أن يقوموا في جماعة في المسجد، ثم يخرجون منه، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل".

أما حكمه، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك جائز، وهو أحد القولين عن الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل العلم إلى كراهية ذلك، بل قال الثوري رحمه الله: إنه بدعة.

والذي يظهر أن هذا الفصل جائز لا حرج فيه من حيث الأصل، ويمكن أن يستأنس له بما أخرجه البخاري (2013) ومسلم (738) عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً" ووجهه أن النبي فصل بين صلاة القيام كما أفاده الحديث، والله أعلم.
22-9-1428ه.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح