زكاة الذهب المستعمل في الزينة

هل على الذهب المعد للاستعمال زكاة، وإذا كانت فما قيمتها بالريال السعودي؟

الإجابة

الذهب المعد للبس وهكذا الفضة الصواب أن فيهما الزكاة ، وفي قول بعض أهل العلم أنه لا زكاة في ذلك إذا كانت معدة للبس أو تلبس ، ولكن الصواب أن المعد للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة ؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك ، فإذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره من الجنيه السعودي أحدى عشر جنية ونص ، ومن الغرام اثنان وتسعون غرام ، فإذا كان يبلغ هذا يجب الزكاة ، وهكذا لو كان أكثر، وهي ربع العشر في الألف خمسة وعشرون ، سواء كان ملبوساً أو معداً للبس أو غير ذلك هذا هو الصواب ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى امرأة على ابنتها سوران من ذهب فقال: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت : لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. وفي اللفظ الآخر: حقها. إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى به جنبه وجبينه وظهره. الحديث.. وهذا يعم الحلي وغيرها من أنواع الذهب والفضة. وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك، أما إن كان الموجود أقل من النصاب إن كان الحلي أقل من إحدى عشر جنيه ونص، أو كانت الفضة أقل من النصاب ، نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريال من الفضة ، أو ما يعادلها من العُمل الأخرى. إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه ، فإن كان يبلغ هذا ستة وخمسون ريال فضة أو أكثر وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول.