عدد الرضعات المحرمة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. م. ع وفقه الله لكل خير، آمين[1]. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 18/7/1392هـ الجوابي لكتابي رقم: 78، وتاريخ 12/1/1392هـ وصل- وصلكم الله بهداه- واطلعت على الورقة المرفقة به، الآتي نصها: قررت ض. م. ح. قائلة: كنا قاطنين قرب القويعية، وبعد طلوع شمس يوم جاءتني ب. س. م. بابن أخيها ع. م، فأرضعته حتى روي؛ يرضع، وإذا تعب فك الديس حتى روي، وبعد عصر ذلك اليوم جاءني به والده: م. س، فأرضعته حتى روي، وكل مرة من المرتين يرضع، وإذا تعب أطلق الديس، ولا أعلم عن عدد الرضعات التي في الصبح، ولا التي في العصر. هذا حاصل الأمر الذي وقع مني. انتهى، بشهادة: غ. ب. س، و: م. ش. م. وصلى الله على محمد، وآله وصحبه. حرر في 10/5/1392هـ. انتهى. وفي ذيل الورقة، تصديق فضيلة قاضي عروى الآتي نصه: الحمد لله وحده، حضرت لدي المرأة: ض. م. ح، فصادقت على جميع إفادتها المحرر أعلاه، وهي امرأة ثقة، ولما ذكر جرى الشرح على اعترافها بما ذكر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، حرر في 25/5/1392هـ. انتهى.

الإجابة

وبناءً على ذلك، فالذي أرى: أنها لا تحل لك؛ لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد أرضعتك رضاعاً كثيراً يزيد على أربع مرات حسب شهادة المرضعة: (ض) وبذلك صارت أختاً لك من الرضاعة.

وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت من مكتب سماحته برقم: 1516، في 10/8/1392ه.