حكم من صلى بدون طهارة

ما حكم من كان في نيته أن يتوضأ لصلاة العشاء ولكنه نسي وتذكر ذلك بعد أن أدى الصلاة، هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة؟

الإجابة

إذا كان يعلم أنه أحدث فعليه القضاء، أما إذا كان نوى يتوضأ للتجديد والنشاط وإلا فإنه يعلم أنه على طهارة ولكن عزم أنه يتوضأ لمجرد للفضل والنشاط فهذا لا يعيد ذلك، لأنه صلّى على طهارة، أما إن كان يعلم أنه أحدث، وإما أراد الوضوء لأجل أنه محدث فهذا صلّى على غير طهارة، فعليه أن يعيد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تقبل صلاةٌ بغير طهور، ولا صدقة من غلول). رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). فلا بد من الطهارة إذا كان على غير طهارة لا بد من الطهارة، فإذا صلى أو على غير طهارة فهو آثم ووقع في معصية وصلاته باطلة -نسأل الله السلامة-.