الحج عن الأم قبل الأب

توفيت أمي وأنا صغيرة مع أعمامي، وقد كانت بعيدة عني، أعطت أحد أقاربي أمانة أن يحج عنها؛ لأن أبي كان متوفى أيضاً، لكني سمعت من بعض الأشخاص أنه لا يجوز الحج عن الأم قبل الأب، فما مدى صحة ذلك؟

الإجابة

هذا غلط، لا بأس، هذا غلط الذي سمعت أنه لا يحج عن الأم قبل الأب هذا غلط، بل يحج عن الأم قبل الأب والأب قبل الأم ولا حرج في ذلك، والأم أحق بالبر، حقها أعظم من حق الأب، فإذا حج الإنسان عن أمه قبل أبيه فلا حرج، بل قد أصاب السنة والفضل، لأن حقها أعظم، (سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له رجل: يا رسول الله ؟ من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال : أمك، قال ثم من؟ قال : أمك، قال ثم من؟ قال : أمك، قال ثم من ؟ قال أبوك)، وفي الحديث الآخر (يقول - صلى الله عليه وسلم -لما سأله سائل: يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك ، قال ثم من ؟ قال : أمك، قال : ثم من؟ قال : أمك . قال ثم من ؟ قال : أباك ثم الأقرب فالأقرب). فالأب في الرابعة، فإذا كانا ما حجا جميعاً يبدأ بالأم أفضل، ثم يحج عن الأب إذا كانا ماتا ولم يحجا، أما إذا كان أحدهما قد حج فحج عن الذي لم يحج وإن حج عنهما مراتٍ كثيرة فهذا من البر وجزاهم الله خيراً، سواء كان الحاج ابنهما أو بنتهما أو أخاهما أو أختهما، الأمر واسع والحمد لله.