هل يجوز تأجير بعض المعدات للحلاقين؟

السؤال: هل يجوز تأجير بعض المعدات للحلاقين؟ علماً بأن هذه المعدات لا تدخل ضمن عمل الحلاق المباشر. مثل تأجير الجلسات وصيانتها؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فيقول الله سبحانه وتعالى: {وتعاونوا على الْبرّ والتّقْوى ولا تعاونوا على الْأثْم والْعدْوان} [المائدة: من الآية2]، والذي يظهر لي أن هذا العمل من التعاون على الإثم والعدوان إذا كان الحلاق يقوم بأعمال محرمة كحلق اللحى والقصات الغربية ونحوهما ولذلك فهو محرم لا يجوز، والله أعلم.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.