حكم إطالة الأظافر

ما حكم إطالة الأظافر للمرأة دون وضع الأصباغ عليها؟

الإجابة

الرسول -صلى الله عليه وسلم- حدد في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، أربعين ليلة، ثبت في الصحيح عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: (وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة)، خرجه المسلم في الصحيح، رحمه الله، وأخرجه النسائي وجماعة بلفظ: (وقت لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة)، فالواجب على الرجل والمرأة جميعاً أن يكونا الحد هذا المقدار أربعين ليلة، فإذا تمت المدة وجب قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ولا يزاد على ذلك، لا في الأظفار ولا في الشارب ولا في حلق العانة ولا في نتف الإبط. المذيع/ إذن إبقاء النساء لأظفارهن حتى تطول سماحة الشيخ وإن كان للزينة طبعا هذا لا يجوز؟ لا يجوز، ما زاد عن الأربعين لا يجوز.