الإجابة:
"المجالس بالأمانة" حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُرْوَى
بأسانيد ضعيفة عن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وغيرهما. قال
في (كشف الخفاء) (1): رواه الديلمي، والقضاعي، والعسكري (2)، عن علٍّي
رفعه.
ورواه أبو داود (3)، والعسكري أيضاً عن جابر بن عبد الله رفعه: "إلا
ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير
حق".
وللديلمي عن أسامة ابن زيد (4) رفعه: "المجالس أمانة، فلا يحل لمؤمن
أن يرفع على مؤمن قبيحاً".
ولعبد الرزاق (5) عن محمد بن حزم رفعه مرسلا: "إنما يتجالس المتجالسون
بأمانة الله، فلا يحل لأحد أن يُفْشِيَ عن صاحبه ما يكره".
وللعسكري عن ابن عباس مرفوعا: "إنما تجالسون بالأمانة".
وله عن أنس مرفوعا: "ألا ومن الأمانة". أو قال: "ألا ومن الخيانة أن
يُحَدِّثَ الرجل أخاه الحديثَ، فيقول: اكْتُمْه، فَيُفْشِيَه"
(6).
وله عن أبي سعيد رفعه: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة:
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يَنْشُر سرها" (مسلم (1437)،
وأحمد (3/69)، وأبو داود (4870) عن أبي سعيد).
قال النجم: وهذا الأخير عند أحمد، ومسلم، وأبي داود، بلفظ: "ثم ينشر
سرها"، وفي لفظ: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل
يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يَنشُرُ أحدُهما ِسَّر صاحبه"، وتقدم
حديث: "إذا حدث الرجل بالحديث، ثم التفت،
فهي أمانة" (7)، والله أعلم. انتهى.
___________________________________________
1 - (كشف الخفاء) (2/ 198).
2 - العسكري في (الأمثال)، وذكره القضاعي من طريقه (1/ 37).
3 - أبو داود (4869)، وأحمد (3/ 342).
4 - (مسند الفردوس) (6927)، ونحوه عند الخطيب (14/ 23).
5 - عبد الرزاق (19791)، وابن المبارك في (الزهد) (691)، والبيهقي في
(الشعب) (11191).
6 - وفي إسناده عمرو بن عبيد وهو متروك.
7 - أحمد (3/ 324) وغير موضع، وأبو داود (4868)، والترمذي (1959).