حكم زواج رجل من امرأة رضع مع أختها الكبرى

ما رأيكم في زواج رجل من امرأة رضع مع أختها الكبرى، علماً بأنهم تزوجوا ولهم أولاد؟

الإجابة

إذا كان رضع من أمها خمس رضعات، فأكثر فهو أخوها، والنكاح باطل، إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان فيه شك ليس هناك من يضبطه فالزواج صحيح ولا يضره ذلك، والحمد لله.