حكم نوم المرأة وبها الدورة الشهرية داخل الحرم

في إحدى عطل الربيع ذهبنا لأداء العمرة، وفي الطريق أتت إحدانا الدورة الشهرية، وعندما وصلنا إلى الميقات سألتني: هل أحرم أم لا؟ وجهلاً مني قلت لها: لا تحرمي، ولم تحرم، ومضينا إلى أن وصلنا بيت الله الحرام، وكانت متعبة جداً، فدخلت معنا الحرم، وجلست فيه بينما ذهبنا لأداء العمرة، وبعد أن أتممناها ذهب والدي ليبحث لنا عن شقة وتأخر كثيراً، ولم يجد شيئاً لكثرة الوافدين، فاضطررنا إلى أن ننام في الحرم، وتلك التي معها العذر الشرعي أيضاً نامت معنا في الحرم، فهل هي آثمة في ذلك؟، وماذا يجب عليها حين دخلت الحرم ونامت به؟

الإجابة

إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، إذا كان مضطرة فلا شيء عليها، والواجب عليها أن تجتهد لعلها تجد مكاناً خارج الحرم، خارج المسجد، فإذا كانت تخشى ولم تجد فلا حرج عليها إن شاء الله؛ لأنها مضطرة، والله يقول –سبحانه-: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [(119) سورة الأنعام]. لأن عليها خطر لو ذهبت على غير علم، فلا حرج عليها حتى تجد مكاناً خارج المسجد.