الإجابة:
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى عن
حكم لبس الجنز للنساء فأجاب : ( وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز
ولو كانت خالية و لو كانت أمام النساء أو أمام زوجها ، إلا في غرفة
مغلقة مع زوجها فقط ، فأما ما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل
البدن وبعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة ،
فلا تجوز هذه اللبسة بحال ) النخبة من الفتاوى النسائية ص30 .
كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم لبس المرأة
للبنطلون بجميع أنواعه فأجاب حفظه الله : ( أرى منع لبس المرأة
للبنطلون مطلقا وإن لم يكن عندها إلا زوجها ، وذلك لأنه تشبه بالرجال
، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله
عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ج12 ص287 .