الذكر الجماعي عقب الصلوات، وإمامة المرأة

السؤال: أعيش في ماليزيا, والنساء غالبا ما يصلين في الجماعة, وتتقدم تلك التي تقوم بإمامة المجموعة أمام الأخريات بمسافة قدم واحد. فهل هذا من السنة؟ إنهن يجادلن كثيرا حول تفسير الحديث الذي ورد فيه أن عائشة رضي الله عنها شوهدت وهي تؤم غيرها في الصلاة وكانت في وسط الصف . فهل توضح إذا كان ذلك يدل على أن فعلهن صحيح ؟ 2- وفي ماليزيا أيضا, فإن المصلين يؤدون الذكر بعد الصلوات بشكل جماعي, وهم يفعلون ذلك على أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته . وعملهم هذا, بالنسبة لي هو بدعة. أرجو أن تذكر لي بعض الأدلة التي توضح أن الذكر جماعيا (بترانيم الأدعية بصوت مرتفع وقول سبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر) أن ذلك ليس من السنة.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله
لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :

أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال .

لجماعة النساء وحدهن .

أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .

أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .

أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :

إمامة المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .

إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ، وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة .

من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 176

أما الذكر الجماعي فقد سئلت اللجنة الدائمة عن الدعاء والذكر الجماعي ، فأجابت :

الأصل في الأذكار والعبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع وكذلك إطلاقها أو توقيتها وبيان كيفياتها وتحديد عددها فيما شرعه الله من الأذكار والأدعية وسائر العبادات مطلقا عن التقييد بوقت أو عدد أو مكان أو كيفية لا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية أو وقت أو عدد بل نعبده به مطلقا كما ورد .

وما ثبت بالأدلة القولية أو العملية تقييده بوقت أو عدد أو تحديد مكان له أو كيفية ، عبدنا الله به على ما ثبت من الشرع له ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقرير الدعاء الجماعي عقب الصلوات أو قراءة القرآن مباشرة أو عقب كل درس سواء كان ذلك بدعاء الإمام وتأمين المأمومين على دعائه أم كان بدعائهم كلهم جماعة ولم يعرف ذلك أيضا على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم ، فمن التزم بالدعاء الجماعي عقب الصلوات أو بعد كل قراءة للقرآن أو بعد كل درس فقد ابتدع في الدين وأحدث فيه ما ليس منه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وقال : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " .

ولو كان التزام كيفية معينة مشروعا عن لحافظ النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده وقد تقدم أنه لم يثبت ذلك عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والشر كل الشر في مخالفة هديهم واتباع المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة " وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فتاوى إسلامية 4/178.