تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت

زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه، وهو واحد من الجماعة، وتقول: اسأل الشيخ: هل عليها شيء؟[1]

الإجابة

لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.

[1] من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407ه، الشريط الخامس.