القول الفصل في زكاة حلي النساء

ثارت أمورٌ كثيرة وأقوال متعددة في الفتوى بذهب النساء، وكثيرٌ من النساء تقتني لديها من الذهب ما يزيد قيمته عن خمسين ألف ريال، ويلبسنه للزينة، وأحياناً لا يلبس إلا في السنة مرة، فالسؤال: ما القول الفصل، هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابة

العلماء -رحمة الله عليهم- قديماً وحديثاً اختلفوا في وجوب الزكاة لحلي النساء الذي يلبس أو يعار, والصواب من القولين في ذلك وجوب الزكاة في ذلك؛ لأن الأدلة العامة تعم الحلي الذي يلبسه النساء, وفيه أدلة خاصة أيضاً تدل على ذلك, فالصواب من قولي العلماء أن الزكاة واجبة إذا بلغ النصاب, وحال عليه الحول, وأما قول من قال أنه لا تجب فيه الزكاة فهو قول مرجوح هذا هو الصواب, ومن الأدلة في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) الحديث، وهذا يعم الحلي وغير الحلي, وهكذا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن امرأة دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يدي ابنتها مسكتان يعني سوارن من ذهب غليظان, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أتودين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوراين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله), فهذا نصح صريح بوجوب الزكاة في حلي النساء, وهكذا حديث أم سلمة-رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب, فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز), ولم يقل لها ليس بكنز قال: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز), فدل على أن الحلي كنز يعذب به إذا لم يزكي, فالواجب على النساء أن يزكين ما بلغ النصاب وذلك ربع العشر, فإذا كان على المرأة خمسة حلي تبلغ زنتها خمسين ألفاً يعني تبلغ ما يعادل خمسين ألفاً من الذهب أو قيمته خمسين ألف تزكي, فالحاصل أن الحلي إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة, والنصاب أحدى عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه, يعني نصف جنيه بالتحديد إحدى عشر جنيه ونصف الجنيه, هذا هو النصاب عشرين مثقالا, وبالغرام اثنين وتسعين غرام, فإذا بلغ النصاب زكي, وإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة هذا هو الواجب في كل سنة. بارك الله فيكم