حكم من قدم إلى جدة وفي نيته زيارة المدينة والإحرام من ميقاتها ولكنه لمن يتيسر له ذلك

وصلت إلى جدة لأداء فريضة الحج، ونويت زيارة المدينة، ومن ثم نحرم من ميقات أهل المدينة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب إجراءات رسمية معينة، فسألت إمام مسجدنا في مدينة الحجاج فقال: ليس عليك شيء، ثم سألت أحد الناس في منى، فقال: بل عليك فدية؛ لأنك لم تحرم من ا

الإجابة

إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة ثم يحرم من المدينة، ولكنه لم يتسر له ذلك بسبب مرض أو غيره أو أمور رسمية، لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من جده من محله الذي أنشأ فيه ويكفيه وليس عليه فدية، والذي أفتاك بالفدية غلط، ليس عليك فدية لأنك أنشأت الإحرام من جدة، لكن لو نويت جدة حين جاوزت الميقات ما أردت الإحرام من المدينة، أردت الذهاب إلى المدينة وتحرم من ميقات المدينة، فأنت معذور لأنك حين منعت من المدنية، أنشأت من جديد بالإحرام من محلك، فالإحرام من محلك كاف والحمد لله، ولا شيء عليك، وهكذا غيرك، لو أن إنساناً، أتى من نجد ومر على الميقات ذاهباً إلى المدينة، وقصده أن يذهب إلى هناك ويحرم من المدينة ثم منع من المدينة، لما وصل جدة منع من المدينة، أو لما وصل رابغ منع من المدينة يحرم من محله، والحمد لله، وهكذا من جاء من اليمن أو جاء من الشام، من أي جهة، المقصود إذا جاء لقصد الإحرام من المدينة ثم منع من المدينة، يحرم من محله الذي منع فيه، جدة أو غيرها.