هل يجوز فسخ الشراب إذا اتسخت والمسح على الأرجل بعد إعادتها

هل يجوز فسخ الشُرُّابِ بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليها يوم وليلة؟ وعند اتساخها هل يصح لي تغيرها قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليها؟ والقصد من سؤالي هو إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد أداء الفروض جميعها ابتداءً من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة،

الإجابة

المشروع للمؤمن أن يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافراً كما ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها). وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي -عليه الصلاة والسلام -والبدء يكون بعد الحدث إذا مسح بعد الحدث هذا البدء فإذا أحدث الضحى مثلاً ثم توضأ للظهر ولبسها ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي فإذا جاء العصر الآتي خلعها وغسل رجليه قبل العصر ثم لبسهما بعد ذلك ثم يمسح بعد ذلك يوم وليلة، أما إذا خلعهما للراحة مثل لبسهما بعد الظهر على طهارة ثم مسح عليهما بعد العصر ثم مسح بعد المغرب والعشاء ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام الفجر، ولا يلبسهما إلا على طهارة، يتوضأ وضوء الصلاة ويغسل قدميه ثم يلبسهما على طهارة فيمسح عليهما بعد ذلك الضحى إذا صلى الضحى أو يمسح عليهما الظهر أو العصر هكذا، يوم وليلة مرة أخرى وهكذا، وإذا خلعهما بعدما أحدث فإنه يبطل حكم المسح فليس له أن يعيدهما إلا على طهارة جديدة، يتوضأ ثم يلبسهما على طهارة جديدة، ولا يلبسهما على طهارة سبقت قبل الخلع. متى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءً جديداً، ثم يلبسهما بعد وضوء جديد، ولهذا لما توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ المؤمن ثم لبسهما يمسح وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال:(أمرنا رسول الله إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، لكن من وغائط ونوم وبول) فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن في السفر، ويمسح في الإقامة يوم وليلة، لكن في غير جنابة أما الجنابة فلا لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه في الجنابة.