حكم من يعمل في محل ملابس النساء ويخاف على نفسه الفتنة

أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً، ولا بد أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق.

الإجابة

أنت أعلم بنفسك إذا كان عملك هذا قد يجرك إلى شر وفتنة بالنساء فاترك العمل والتمس عملاً آخر, أما إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقاً لا يضرك معه هذا العمل ويمكن البيع والشراء من دون فتنة فلا حرج عليك في ذلك, أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع, والذي أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل؛ لأن مباشرة النساء في الغالب تجر إلى فتنة ولاسيما قد يخلو بالواحدة منهن لتفتيش الملابس والنظر في الملابس وتكون الفتنة أكبر وأعظم, فالالتماس لعملٍ آخر ليس فيه فتنة خيرٌ لك وأولى. جزاكم الله خيراً.