الإجابة:
الحمد لله
لم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كراهة دفن الميت في تابوت إذا
لم تكن هناك حاجة ، فإذا وجدت حاجة كما لو كانت الأرض ندية أو يخشى أن
تحفرها السباع فإن بعض الفقهاء يجيز الدفن في التابوت إذا .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/312) :
"لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم ، وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم ،
ولذا كره وضع الميت في تابوت ، سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة أم ندية
، وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته . وأجاز الشافعية إذا كانت
الأرض رخوة أو ندية ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة" اه
.
وقال ابن قدامة :
ولا يستحب الدفن في تابوت ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا أصحابه , وفيه تشبهٌ بأهل الدنيا , والأرض أنشف لفضلاته اه .
وقال في "الإنصاف" :
يكره الدفن في تابوت , ولو كان الميت امرأة نص عليه الإمام أحمد اه .
وقال الشربيني الخطيب الشافعي في كتابه "مغني المحتاج" :
( ويكره دفنه في تابوت ) بالإجماع ; لأنه بدعةٌ ( إلا في أرض ندية أو
رخوة ) فلا يكره للمصلحة ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة , ومثل
ذلك ما إذا كان في الميت تهريةٌ بحريق بحيث لا يضبطه إلا التابوت اه
.
وفي الموسوعة الفقهية :
يكره دفن الميت في تابوت بالإجماع ; لأنه بدعةٌ , ولا تنفذ وصيته بذلك
, ولا يكره للمصلحة , ومنها الميت المحترق إذا دعت الحاجة إلى ذلك اه
.
والله تعالى أعلم .