حكم تخويف الزوجة بالطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ س. ع. وفقه الله، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:[1] خطابكم الكريم المؤرخ 7/4/1392هـ وصل- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة عن حضور المدعو: م. م. س. لديكم، واعترافه بأن زوجته أخذت منه أوراقاً، فقال لها: أعيدي الأوراق، وإذا لم ترجعيها فأنت طالق بالثلاث المحرمات، فلم تعدها، ثم أعاد هذا اللفظ في نفس الزمان والمكان فلم تعدها، وذكر لكم أنه إنما قصد بذلك التأكيد، لا التكرار، وعن حضور الزوجة ووليها، وتصديقهما للزوج في الواقع، كان معلوماً-.

الإجابة

بناءً على جميع ما ذكرتم، أرى: أن يسأل الزوج المذكور عن قصده بالتعليق المذكور:

فإن كان يقصد بذلك إيقاع الطلاق، وسماح نفسه منها إن لم ترد الأوراق، فقد وقع عليها طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك – كما لا يخفى–. أما اللفظ الثاني فلا يقع به شيء؛ لكونه أراد به التأكيد، لا إنشاء طلاق جديد.

أما إن كان قصد التعليق المذكور تخويفها، وحفزها على رد الأوراق خوفاً من الطلاق، ولم يرد إيقاع الطلاق وفراقها إن لم ترجعها، فإنه لا يقع بذلك عليها شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))[2]، وعليه كفارة يمين، وهذا هو أصح قولي العلماء، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وهو الصواب؛ لكثرة الأدلة عليه.

فأرجو إكمال ما يجب، وإشعار ولي المرأة بالفتوى المذكورة.

شكر الله سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت من سماحته برقم: 4226/1، في تاريخ 10/4/1392ه.

[2] متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه البخاري برقم: 1، كتاب (بدء الوحي)، باب: بدء الوحي، ومسلم برقم: 3530، كتاب (الإمارة).