الإجابة:
تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال و لا يجوز الاعتماد على
العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم
يشرع لنا ذلك، لا في كتابه و لا في سنة نبيه صلى الله عليه و سلم و
إنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان و نهايته برؤية هلال شهر رمضان في
بدء الصوم و رؤية هلال شوال في الإفطار و الاجتماع لصلاة عيد الفطر و
جعل الأهلة مواقيت للناس و للحج، فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرهًا شيئا
من العبادات من صوم رمضان و الأعياد و حج البيت، و الصوم في كفارة
القتل خطًا و كفارة الظهار و نحوها، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة الآية 185] و قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ
مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [سورة البقرة الآية 189]
وقال صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته و
أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (صحيح
البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081) ، سنن الترمذي الصوم
(684) ، سنن النسائي الصيام (2117) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ،
مسند أحمد بن حنبل (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685)). و على ذلك
يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة
ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير
مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم
من الصوم أو الإفطار، لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين
الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع و عدم اعتباره فإن لم يكن ولي أمرهم
الحاكم في بلادهم مسلمًا عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في
بلادهم من الصوم تبعًا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أو الإفطار؛ عملًا
باعتبار اختلاف المطالع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 99-100)