زواج البنت بدون إذنها

شخص وهب بنته لشخص آخر وكانا يتحدثان في مجلس، بدون عقدٍ رسمي، وعمر البنت آنذاك عشر سنوات، وبعد مضي سنتين تغير اتجاه الجميع، وتزوج البنتَ ابن الشخص الذي وهبت له، فما الحكم في هذه الحالة؟

الإجابة

أولاً ينظر في الهبة إن كانت عن رضاً من البنت وعن حضور شاهدين تم الزواج فإن كانت البنت لم ترضى أولم يحصل شاهدان فإن الزواج لا يصح؛ لأن الواجب استشارة البنت إذا بلغت تسعاً لا يجوز تزويجها إلا بإذنها وإذنها سكوتها, فإذا كان والدها حين وهب لم يستأذنها, أو استأذنها لكن لم يحضر شاهدان فالهبة والزواج غير صحيح, أما إن كان قد استأذنها ورضيت بالسكوت أو بالكلام وحضر شاهدان, فالصواب أنه يصح النكاح وليس من الشرط أن يقول زوجت أو أنكحت بل إذا قال وهبتك أو أعطيتك أو ملكتك صح إذا تمت الشروط الأخرى وانتفت الموانع والله ولي التوفيق. لكن في هذه الحالة بعد سنتين تزوجها ابن الموهوبة له؟ إن كان تزوجها وصح فالزواج الثاني باطل, فإن كان الزواج الأول ما صح ، صح الزواج الثاني. بارك الله فيكم