الإجابة:
الأبقار التي تتأكد في الإنتاج وينفق عليها وتعلف، ليس عليها زكاة في
نفسها، إنما الزكاة تجب في السائمة وهي التي ترعى الحول أو أكثره من
المباح.
أما التي تعلف أكثر الحول فهذه لا زكاة في أصلها، ولكن إذا حصل من
غلتها على مال يبلغ النصاب فأكثر فإنه يزكى لإخراج ربع العشر من
غلتها. أو إذا باعها وحال الحول على ثمنها فإنه يزكى لإخراج ربع
العشر.