ج/ إذا بدا له صلاحها فلا بأس، إذا بدا صلاحها يجوز بيع النخل، ثمرة النخل أو العنب وهي في رؤوس الشجر؛ لأنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها، فإذا بدا صلاحها فلا حرج.