الكلام والتحدث مع زوجة الأخ والخلوة بها

نحن مجموعة أبناء نعيش في بيت واحد ووالدنا يعيش معنا، زوجاتنا يلبسن الحجاب، ويلبسن كذلك لبس الحشمة، ولكن يجلسن معنا، ويتحدثنا كذلك من دون حجاب بيننا وبينهن، وهذا يحدث سواءً كان أزواجهن موجودين، أو كانوا غائبين، سؤالي: ما الحكم في هذا العمل، وكذلك إذا قام

الإجابة

أما الجلوس جميعاً فلا حرج، بالحشمة والحجاب والتستر فلا حرج، أن يجلس الجميع ويتحدثون، فلا بأس بذلك، لكن مع الحشمة، والستر وعدم إبداء الوجه، أو الشعر، أو شيئاً من البدن، تكون متسترة متحجبة لا حرج في ذلك، أما الذهاب بها، أو الخلوة بها، فلا يجوز، لا في المجلس كونه يخلوا بزوجة أخيه ما عندهما أحد ما يجوز، لا في المجلس، ولا في الغرفة، ولا في أي مكان؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، ولا يذهب بها للمستشفى، ولا للمدرسة وحدها، أو مع أبنائها الصغار، أطفال صغار، لا، هذه خلوة، لكن إذا كان معها أبناءً كبار ابن سبع، فأكثر فلا حرج، أو معها امرأة أخرى فلا بأس، ما تسمى خلوة.