إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، فما الحكم؟

السؤال: إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، فما الحكم؟

الإجابة

الإجابة: إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح جاز ذلك، فإذا سلم من الإمام التراويح أتم الرجل صلاة العشاء، فهذا جائز ولا بأس به، وقد نص على جوازه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولمن خلفه فريضة.

لكن إن كان مع هذا الرجل جماعة فالأولى أن يصلوا وحدهم صلاة العشاء في جانب من المسجد ليدركوا الصلاة كلها من أولها إلى آخرها في الجماعة.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.