متى يبدأ حساب الزكاة للأجرة ؟

السؤال: إذا كان عند الإنسان بيت أو دكان يؤجره، فهل يبدأ حول الأجرة للزكاة من حين العقد أو من استلام الأجرة؟

الإجابة

الإجابة: يبتدئ حول الزكاة من العقد؛ لأن الأجرة تثبت بالعقد -وإن كانت لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة- فإذا استوفى المنفعة وقبض الأجرة وقد تم لها سنة أي العقد وجب عليه إخراج زكاتها، وأما إذا قبضها في نصف السنة وأنفقها قبل أن تتم السنة فليس عليه زكاة فيها، فإذا قدر أنه أجر هذا الدكان بعشرة آلاف، ولما مر ستة أشهر أخذ خمسة آلاف ثم أنفقها، فإن الخمسة التي أخذها ليس فيها زكاة؛ لأنها لم يتم عليها الحول من العقد، وأما الخمسة الباقية التي يأخذها عند تمام الحول فعليه زكاتها؛ لأنها تم عليها الحول من العقد.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر - مقدمة كتاب الزكاة.