هل لبس السلسلة الفضة حرام

السؤال: هل حرام لبس سلسلة من فضة تحمل آية الكرسي علما أنني لا انزعها من عنقي مطلقا

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يَتَشَبَّهَ بالنساء في شيء من لباسهن وزينتهن، ولبسُ السلاسل من شِيَمِ النساء، فلا يجوز للرجل لبسها، سواء أكانت من الفضة أم من غيرها من المعادن؛ لما فيه من التَّشَبُّهِ بالنساء.
فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عُرْفاً مُنِعَ منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عُرْفاً منع منه الرجال. وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبِّهَات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال": رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وقد ورد الدليل بجواز لبس الرجل خاتم الفضة، أما ما عداه فيبقى على أصل الحُرْمَة للرجل.
قال ابن الهمام - الحنفي - في "فتح القدير" :"ولا يجوز للرجال التَّحَلِّي بالذهب ... ولا بالفضة لأنها في معناه؛ إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف".
وفي "المنتقى" للباجي - المالكي -: "وأما ما يُبَاحُ من الفِضَّةِ للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف".
وفي "المجموع" للنووي - الشافعي -: "قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها".
وقال ابن مفلح - الحنبلي - في "الآداب الشرعية": "يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تَقَدَّم، يعني بما تقدم خاتم الفضة".
وعليه، فلا يجوز لك لبس هذة السلسلة أو غيرها مما اختص به النساء.
هذا، وننبه السائل الكريم إلى أنه يجب تنزيه ما اشتمل على ذكر الله عن دخول الخلاء، لقوله تعالى:{ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: (32)]، وروى أبو داود والترمذي بإسناد فيه نظر: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة))، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكر ابن حجر في "التلخيص" أن رواته ثقات، ونقل عن المنذري والقشيري أن الصَّواب تصحيحه.
وروى عبد الرزاق في المصنف عن عكرمة: "كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. ومن المعلوم أن نقش خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - هو: "محمد رسول الله"، كما روى ذلك البخاري من حديث أنس، قال علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي في "حاشيته" على "شرح مختصر خليل" للخرشي: "ويُكره الدُّخُول في محل الخلاء بشيء فيه قرآن أو ذِكْرٍ غير مستور، ما لم تَدْعُ إلى ذلك ضرورة".
وقال في "أسنى المطالب": "ويُكْرَهُ عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن، واسم لله تعالى، واسم لنبيٍّ وكل مُعَظَّمٍ".
وقال المرداوي في "الإنصاف": "ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن أحمد نص على كراهة ذلك، في رواية إسحاق بن هانئ، فقال في الدِّرهم: "إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبًا عليه {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد} يُكره أن يُدْخَل اسم الله الخلاء،، والله أعلم.



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.