عِدة المرأة المتوفى عنها زوجها

السؤال: رجل توفي وفي عصمته ثلاث نساء -أي زوجاته- اثنتان منهن حوامل وواحدة غير حامل، فكيف يكون حداد هؤلاء الزوجات؟

الإجابة

الإجابة: عدة الحوامل وحدادهن مدة الحمل سواء طالت المدة أو قصرت، فإذا وضعت الحامل حملها انقضى حدادها وحلت للأزواج، أما غير الحامل فحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، فبعدها تتزوج إن شاءت.