الإجابة:
أولاً: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو
والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في
الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافاً في الحكم،
وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في
الحكم أيضاً، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما
بذل فيها من جهد، وظهور صورتي في إحدى المجلات ليس دليلاً على إجازتي
التصوير، ولا على رضاي به، فإني لم أعلم بتصويرهم لي.
ثانياً: المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة
وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد
وأخبار مهمة؛ لأن المقصود ما فيها من العلم والأخبار، والصور تابعة
والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع، ويجوز وضعها في المصلى مع
إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس
رءوس الصور بما يذهب بمعالمها.
ثالثاً: لا يجوز وضع التلفاز في المصلى؛ لما فيه من اللهو الباطل، ولا
يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة؛ لما في ذلك من
الفتنة والعواقب الوخيمة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر
(العقيدة).