الإجابة:
هذه الوصية باطلة ومال الميت من بعده يكون لورثته جميعاً، ولا تجوز
الوصية لوارث، ولا يجوز للإنسان أن يقسم ماله بهذه الصفة المخالفة
لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فتركة الميت ولو كانت متفرقة في بلاد متباعدة فإنها شيء واحد يُضم
بعضها إلى بعض.
وأول شيء يجب في تركة الميت مؤنة تجهيزه من غسله وتكفينه ودفنه على
الوجه الشرعي، أما الأمور البدعية والمنكرات التي تعمل مع بعض الجنائز
فهذه مخالفة للشرع ولا ينفق عليها من تركة الميت، لأنها نفقة في محرم،
إنما النفقة في تجهيز الميت توافق الشرع: الغسل والتكفين والدفن ومؤنة
الحفر.
ثم تقضى ديونه سواء كانت لله كالزكاة والكفارات والنذور، أو كانت
للآدميين بقضاء ديون الميت.
وبعد ذلك، الوصية التي أوصى بها في حدود الثلث فأقل لغير وارث ثم بعد
ذلك يأتي دور الميراث فيما بقي بعد هذه الأمور فما بقي يكون للورثة
على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فما وقع من والدكم وحصل منكم أنتم فيه بين أمرين: إما أن تصطلحوا
ويسامح بعضكم البعض فيما حصل، وإما أن ترجعوا للمحاكم الشرعية للنظر
في قضيتكم.