من استدان ريالات هل يلزم أن يردها ريالات؟

أخذت من أحد الناس في بلدي مبلغ ثلاثمائة جنيه ديناً عليّ, وبعد أن يسر الله عليّ أرسلت له ما يعادل نفس القيمة, ولكن -يا سماحة الشيخ- كان ذلك بالريالات, فهل هذا العمل صحيح، أم يلزمني رد ذلك بالجنيهات؟

الإجابة

يلزمك رد بالجنيهات، إلا أن تتفق معه على الصرف، إذا اتفقتما على الصرف في المجلس، بسعره أو بسعر وقتها فلا بأس، وإلا ......، عليك أن ترد عليه ما أخذته، .....، عليك أن ترد ذهباً فإذا اصطلحتما في المجلس على أن تعطيه الصرف يداً بيد فلا بأس، كما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : يا رسول الله، إنا نشتري من فنأخذ الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها، بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما ...، يعني لا بد أن الذي عليه الدين مع صاحب الدين يتفقان في المجلس على السعر الذي يريد من عليه الدين تسليمه، وإلا فالواجب عليه أن يسلم ما عنده الذي أخذ، ذهب أو فضة، لكن إن اتفقا على الصرف في المجلس وتقابضا فلا بأس.