السؤال:
ما حكم لبس الملابس التي تطبع عليها الصور في الصلاة للرجال والنساء؟
علماً بأن المرأة تلبس ما يسترها في الصلاة.
الإجابة
الإجابة:
لا يجوز لبس ما فيه صور ذوات الأرواح إذا كانت معالم الوجه في الصورة
واضحة، سواء أكان ذلك في الصلاة أم خارج الصلاة، ولو صلى بها شخص
فصلاته صحيحة، والله أعلم.