قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة للفريضة هل يكون بسلام ؟

إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا أصلي تطوع, هل أقطع التطوع بسلام أم من غير سلام؟

الإجابة

ما يحتاج سلام، تقطعه وبس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم في الصحيح، (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أقيمت بطلت الصلاة التي أنت فيها، وعليك أن تدخل مع الإمام، إلا إذا كنت في آخرها في السجود أو التحيات كملها؛ لأنها انتهت، أما إذا كان بقي عليك ركعة تقطعها بالنية ويكفي.