الإجابة: نفيدك أن طلاقك الثاني بالثلاث طلاق بينونة كبرى لا يحل لك الرجوع إلى زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، وبه أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له مخالف منهم. فاعتمد بارك الله فيك عدم اعتبار فتوى من حلل لك مطلقتك بالثلاث استبراء لدينك وعرضك، وإتباعاً لما عليه أئمة الإسلام وجمهور علمائه.