ماذا يفعل المسبوق إذا دخل في التشهد هل يتشهد أم يصمت

ما حكم إذا دخل المأموم مع الإمام والإمام في التشهد الأخير، هل يتشهد مع الإمام أو يلزم الصمت حتى يسلم الإمام ويقوم يتم صلاته؟

الإجابة

إذا دخل المسبوق مع الإمام في التشهد فالأفضل أنه يأتي بالتشهد لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)، فالأفضل أن يأتي بهذا، ولا يظهر بأنه لازم له؛ لأنه ليس في محله، فالأظهر أنه غير لازم لكن لو فعل ذلك وأتى به لأنه ذكر، ولأن خير وأن فيه نوع من المتابعة للإمام فهذا أفضل وأولى. لكن لا يلزم لكونه ليس في محل تشهده لأن تشهد إنما يكون بعد الركعتين أو بعد الأخيرة، وهذه الركعة ليست آخرة له وليست محل الركعتين بل هي لا تعتبر له شيئاً، بل يجوز له متابعة فقط، ثم إذا قام يأتي بركعتين ثم يجلس التشهد الأول، ثم يأتي بما بقي عليه، من المغرب واحدة ومن الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وإن كان في الفجر قد صلى ركعتين قام وآتى بالركعتين، هذا يدل على أن هذا الجلوس ليس معتداً به بالنسبة إليه، فإذا قرأ التحيات بأنها ذكر ومتابعة للإمام هذا حسن، أما اللزوم فلا يظهر أنه يلزمه.