الاتفاق مع بعض التجار بتحويل الزبائن إليهم

إذا كان هذا الرجل متفق مع تجار معينين بأنه عندما يأتيه رجل يحوله إليهم ليأخذ منهم البضاعة التي عندهم، هل تختلف الصورة؟

الإجابة

ما في شيء، إذا حول عليهم، إذا حول عليهم على أنهم يسلمون له السلعة التي اشتراها منهم أما أنه وكيل يكون وكيل، أما إذا كان قد اشتراها وتم شراؤها ثم حول عليهم باعها عليه، باع السلعة عليه إذا كان قد قبضها وحازها في مكانٍ آخر، لا يبيعها وهي عندهم أيضاً، لا بد يبيعها وقد حازها، ونقلها من أصحابه الذين اشترى منهم، فإذا حوله عليهم وقد باعها عليه بثمن اتفقا عليه وقد حولها عنهم وحازها أو حوله عليهم لينظرها ويتأملها ثم يكون البيع بعد ذلك هذا فيه تفصيل، لا بد من التفصيل، إن كان قد حازها فلا بأس أن يبيعها عليه ويحولها لمن وهي عنده، فإذا اشتراها من زيد ثم حولها إلى بيت عمرو أو إلى السوق وقال له هي في المحل الفلاني ويعرفها الشخص أو تنضبط بالأوصاف وباعها عليه ثم حوله على مكانها الذي قد حازها إليه أو نقلها إليه فلا بأس، أما أن يبيعها وهي عندهم ما بعد قبضها لا، لا يبيعها وهي عندهم حتى يقبضها. حتى وإن كان هناك اتفاق بين التاجر والشركة؟ ولو، ما دام الشركة ما اشترت لا بد أن تشتري الشركة من التاجر، تحوز السلعة عندها، ثم تبيع، أما أن تبيع شيئاً عند التجار لا، (لا تبع ما ليس عندك)، هكذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبع ما ليس عندك)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)، الرسول نص على هذا عليه الصلاة والسلام.