الإجابة:
إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر
شيئاً، بل حكمه حكم البول.
أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض، وعليك: أن تعيدي الغسل؛
لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها -وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم- أنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة
والكدرة بعد الطهر شيئاً".
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
العاشر.