التاجر الذي يربح أكثر من الثلث

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للبائع أن يربح أكثر من الثلث، فهل حدد الشرع نسبة معينة لا يجوز تعديها؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: فليس في الشرع المطهر تحديد للربح, وقول من قال أنه يحدد بالثلث قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أنه لا حد في ذلك، ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى الربح المناسب في حق أخيه، بحيث لا يشق عليه ولا يثقله، فيتحرى في كل مقام ما يناسبه وليس هناك حد محدود، قد يكون الربح خمسة في المائة قد يكون عشرة في المائة قد يكون أكثر قد يكون أقل، على حسب أحوال من عليه الدين، وعلى حسب الآجال قلة وكثرة، وطولاً وقصراً, فالبيعان يتحريان ما فيه الخير للجميع والسهولة على الجميع. جزاكم الله خيراً. - إذا كان البيع حاضراً طبعاً سماحة الشيخ؟ ليس بدين؟ ج/ ليس فيه حد محدود أبداً، إنما ليس له أن يخدع الناس إذا كان يعرف أن السعر في السوق هذا الشيء بريال ليس له أن يبيع بريال ونصف، فيبين للناس أن السعر هو كذا وكذا ولكن أنا ما أبيعك إلا بكذا, ترى تشتري مني وإلا روح اشتري من المحلات الأخرى, أما أن يخدع الناس السعر في السوق بريال وهو يبيع بريالين يخدع الجاهل ما يجوز له، بل يدله على الخير، المؤمن أخو المؤمن يرشده، يقول هذا الشيء يباع في السوق بكذا وكذا، وأنا أرشدك إلى المحلات الفلانية, أما أنا -إذا كان ما يستطيع أن يبيع بهذا السعر- يقول أنا ما أبيع بهذا السعر,أبيع بكذا وكذا تبغى تشتري مني بهذا الشيء، لأنه علي غالي وأنا دخل علي غالي -يبين الأسباب التي تدعوه إلى ذلك-. المقصود أن عليه عدم خيانة أخيه وعدم خداعه، إذا كانت الأسعار في السوق رخيصة معروفة في هذه السلعة المعينة أو في هذا الطعام المعين، أو في الأواني المعينة، معروفة، فليس له أن يخدع أخاه بأن يبيع له بأكثر المسلم أخو المسلم.