قتل الكلاب

السؤال: سائل يسأل عن حكم قتل الكلاب، وما يجوز اقتناؤه منها، وما لا يجوز؟

الإجابة

الإجابة: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الكلاب، وذلك في صدر الإسلام، ثم نُسخ الأمر بقتلها، وبقي حكم القتل في الكلب الأسود البهيم، الذي لا لون فيه غير السواد، وكذلك الكلب العَقُور الضاري، الذي عادته الأذى والاعتداء على الناس، بنهشهم، ونباحهم، وشق ثيابهم، وترويعهم، ونحو ذلك، إذا كان معروفاً بهذا، وكذلك الكلب الذي يصول على الناس، أو على البهائم، وغيرها، ولو لم يكن معروفاً بالضراوة، فيقتل لِصِيَالته.

فهذه الثلاثة الأنواع يجوز قتلها، وما عداها فلا يحل قتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتلها، وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان" (1)، وفي حديث آخر: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم" (2)، وفي لفظ: أنه أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب"، ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وكلب الزرع (3). فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها بعدما أَمر به؛ لما فيه من إفناء أمة من الأمم، وجيل من الخلق؛ لأنه ما من مخلوق خلقه الله إلا وفيه نوع من الحكمة، وضروب من المصالح، تظهر لبعض الناس، وتخفى على بعض، ويظهر في كل زمان ومكان من مصالحها ومنافعها حسبما تقتضيه حكمة الله، ورحمته بعباده. فلما كان لا سبيل إلى إفنائها كلها، أمر بقتل شرارها، وهو الأسود البهيم، والكلب العقور، وترك ما سواها. والله أعلم.

___________________________________________

1 - مسلم (1572) من حديث جابر. وأحمد (3/ 333).
2 - أحمد (5/ 54، 56)، وأبو داود (2845)، والنسائي (7/ 185)، والترمذي (1486)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (3205) من حديث عبد الله بن مغفل. وسنده صحيح.
3 - مسلم (280، 1573)، والنسائي (1/ 177).