راتبها لها، النفقة عليك، النفقة على الزوج، وإذا اصطلحا بأن تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج، فمالها لها، سواء راتب أو غير راتب، الله يقول -جل وعلا-: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [(4) سورة النساء]. إن طابت نفسها وإلا فمالها لها، ليس له إلزامها إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما بأن سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما ، فالمسلمون على شروطهم. أما إن كان مشروطا عليه عند الزواج، مشروط عليه...... تلتزم بالشرط فراتبها لها، معاشها لها إلا إذا سمحت عن طيب نفس.