الإجابة:
الأذان للمنفرد إذا كان في مكان ليس فيه مؤذنون مشروع، إما وجوباً،
وإما استحباباً على قولين في ذلك هما روايتان عن الإمام أحمد.
وأما الاستدلال بحديث: "... فتوضأ كما أمرك
الله ثم تشهد فأقم" فيحتمل أن المراد بالتشهد ما يقال بعد
الوضوء، والله أعلم.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر -
باب الأذان والإقامة.