الإجابة:
لا بأس بإخراج الزكاة لولدها وزوجها في أصح قولي العلماء رحمهم الله
لأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: "يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي
حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به
عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق
من تصدقت به عليهم. "رواه البخاري (1462) من حديث أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه.
18-12-1424ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح