حكم الطلاق والظهار في حالة الغضب

إنني أقسمت على زوجتي بالطلاق وعلى المذاهب الأربعة، بأنك لو ذهبت إلى منزل والدك في حال زعل بدون علمي فتكوني محرمة عليّ مثل والدتي، علماً بأن لديها طفل وفي حالة حمل، وعلماً بأن هذا أول طلاق صدر بيننا، فما الحكم، وبم توجهوننا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

هذا فيه تفصيل إن كنت أردت الطلاق والتحريم جميعاً فإنه يقع عليها طلقة وتحرم عليك كظهر أمك وعليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين, والصاع ثلاثة كيلو تقريباً وكل واحد يعطى نصف الصاع كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما إذا كنت تعجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين، ويقع عليها طلقة واحدة تراجعها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت قلت عليها الطلاق تريد بذلك التحريم فقط ما أردت إيقاع الطلاق يعني عليك الطلاق أن تحرمها -قصدك عليها الطلاق أن تحرمها- فقد حرمتها وعليك كفارة الظهار فقط ولا يقع طلاق، إذا كنت أردت بالطلاق التحريم يعني قلت علي الطلاق يعني أنها محرمة عليك كأمك وليس قصدك تطليقها وإنما قصدك تحريمها فهذا يكون فيه كفارة الظهار فقط ولا يقع الطلاق, وأما إن كنت أردت الأمرين تطلق وتحرم كظهر أمك فإنها يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها إذا كان ما في قبلها طلقتان وعليك أيضاً كفارة الظهار لتحريمها كأمك, وكفارة الظهار كما سبق مرتبة أولاً عتق رقبة مؤمنة إن تيسر فإن لم يتيسر فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً فإن عجزت عن هذا تطعم ستين مسكين ثلاثين صاع كل صاع مقداره ثلاثة كيلو تقريباً كل مسكين يعطى كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير أو دخن أو على حسب حال البلد مع التوبة والاستغفار. جزاكم الله خيراً.