حكم مقاطعة العم العاصي

لنا عم نقاطعه لأسباب متعددة، منها ما هو معصية لله، ومنها أشياء أخرى تتعلق بصلة الرحم، وتتعلق بقسمة الميراث وما أشبه ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه بصدد موقفهم هذا مع عمهم، كيف يكون على الطريقة الصحيحة؟

الإجابة

فالواجب على المؤمن صلة الرحم مع أقاربه، أبيه، وأجداده، وأولاده، وإخوته، وأعمامه، وغيرهم، الأقرب فالأقرب، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها). ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (لا يدخل الجنة قاطع رحم). ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله، فليصل رحمه). فإذا كان عمه قد قطع الرحم فلا تقطعوه؛ لأن العم بمنزلة الأب، فالمشروع لكم والواجب عليكم صلة الرحم، والإحسان إليه بالكلام الطيب، والسلام والمواساة إن كان فقيراً، وأنتم قادرون وإذا كان عنده معصية فانصحوه، ووجهوه إلى الخير، وعلموه ما ينفعه، الدين النصيحة، انصحوه، وبينوا له تحريم ما فعل إذا كنتم على بصيرة، وتعاونوا مع إخوانكم الطيبين من جيرانه أو أحبابه، أو إخوانه في نصيحته؛ لعله يستجيب لكم ويدع ما حرم الله عليه، ولكم مثل أجره يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من دعا إلى أهله كان له مثل الأجر مثل من تبعه)، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، فأنتم على خير، انصحوه ووجهوه وصلوا الرحم.