حكم التصدق على الفقراء من مال الوالد دون علمه

ما حكم الشرع فيمن يعطي للفقراء أو يتبرع من مال أبيه أو يعطي من يطلب حاجة من البيت دون أن يخبر أباه أو أمه، وهو لا يعلم أنهم هل سيوافقون أو لا؟

الإجابة

ليس له أن يتصرف إلا بإذن صاحب المال، إن كان المال مال أمه يستأذنها وإن كان من مال أبيه يستأذن أباه، إلا ما كان معروفاً بينهم أنه لا بأس به، كفضل الطعام أو أشبه ذلك مما جرت العادة بأنه يصرف في الفقراء فلا بأس، أما الشيء الذي لم تجرِ العادة بينهم أنه يخرج إلا بإذن فإنه يستأذن، والشيء الذي جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى إذن لا يحتاج إلى الإذن، والناس يختلفون في العرف، في البلاد والقرى والبوادي يختلفون في هذا، فإذا كان يعرف الولد أن من عرف أبيه وأمه أنهما لا يمانعان في الصدقة بهذا الشيء الذي فعله فلا بأس، وإن كان يشك في ذلك فليستأذن، إن كان من مال أمه يستأذنها وإن كان من مال أبيه يستأذنه، وليس له أن يتصرف إلا بإذنهما فيما لا يعلم أنهما يسمحان به، والله المستعان.