طلاق الحامل

هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق أي تطلق وهي حامل؟

الإجابة

ج/ هذه المسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن؟! وهو لا أصل له في كلام العلماء ، ليس له أصل ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق ، هذا إجماع من أهل العلم ، ليس فيه خلاف ، الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة. فالحاصل أنه يقع عليها الطلاق، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمر لما طلق وأتاه بحيضها ، وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر قال: (تطلقها طاهراً أو حاملاً)، فدل على أن تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس. فالحاصل أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، طلاقها سني لا بدعي، الحامل، وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ينبه عليها، الحائض والنفساء، فما دامت حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم أن يطلقها، يعني لا يجوز لزوجها أن يطلقها، بل يمسك حتى تطهر ثم إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، أما كونه يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض. وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.. (1) سورة الطلاق، قال العلماء : معناه طاهرات من غير جماع، هذا معنى التطليق للعدة، أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة، إذن تطليق المرأة في حالين: إحداهما: أن تكون حبلى، يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي، الحالة الثانية: أن تكون طاهراً لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة. أما البدعي فله ثلاث حالات: تطليق الحائض هذه واحدة، تطليق النفساء اثنتين ، تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس، بعد ما جامعها هذا بدعي لا ينبغي أن يقع. بل ينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس ويطلق. والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الشارع يريد عدم الطلاق، ويرى في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح، فلهذا ضيق الطريق إليه فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس محل طلاق، حتى يمسك، فلعل الحال تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق، ولا يطلقها إلا في إحدى حالين، إحداهما: أن تكون حبلى، والثاني: أن تكون في طهرٍ لم يمسها فيه، وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها، إذا رآه فيها، إذا طهرت ورغب في جماعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، فهي صالحة للجماع في كل وقت فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب؛ ولأنه يرجو هذا النتاج هذا الحمل، يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذٍ يحصل الامتناع من الطلاق، هذا من رحمة الله للعباد، سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالتين: حالة الطهر من دون مسيس، وفي حالة الحبل، حالة الحمل، حتى لا يطلقها؛ لأنه إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين، لأنه بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعد ما منع منها أيام في حال حيضها أو نفاسها فيشتاق إلى أن يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرةً أخرى وتطهر. في الحقيقة أن المرأة إذا ___ الزوج على أمر مشروع فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك ، والشارع نظر في بقاء النكاح لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة ، ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، لأنه يفرق بين الرجل وأهله، ويسبب شيئاً كثيراً من الأذى على الأولاد والزوج أيضاً قد يتأخر، ما يتزوج ، والمرأة قد تتأخر ما تتزوج بعد ذلك ، فالحاصل أن الطلاق فيه مساوئ، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظاً على زوجته مستفيداً منها ، وتبقى المرأة كذلك في عصمة زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها ، حالة الحيض ، حالة النفاس ، حالة الطهر التي قد جامعها فيه ، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ، ولا يجزئ له إذا طلقها فيها ، وبهذا يقل الطلاق ويكثر الإمساك وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا.