إذا كان القرض من دون زيادة، بل يتفقون على قرض معلوم بينهم كل شهر لواحد ألفين أو ألف أو أقل أو أكثر فلا بأس بهذا، قد صدر قرار من مجلس هيئة العلماء بالجواز في ذلك، إذا كان من دون زيادة. المقدم: يسأل هل هو من القرض بمنفعة؟ الشيخ: ليس من ذلك؛ لأنهم مستوون، ليس هناك فضل لأحد على أحد، وليس فيه فائدة لأحد على أحد. المقدم: الموضوع سماحة الشيخ أنه إذا أراد شخص أن يسهم معهم لكن دون أن يدفع مبلغاً ليقرضوه لا يفعل ذلك فما هو توجيهكم؟ الشيخ: إذا أحبوا أن يقرضوه بدون شيء معروفا منهم فجزاهم الله. المقدم: لا يقرضونه إلا أن يكون مساهماً معهم؟. الشيخ: ما فيه بأس، هذا شرط بينهم، لا حرج، لا يقرضون إلا من ساهم معهم. لا حرج. المقدم: ليس هذا من النفع المذكور في...؟ الشيخ: لا، ما يضر؛ لأن هذا نفع ما فيه زيادة، ما فيه مقابل، كلهم سواء فيه.